وأما ، فقد قال بعض أهل العلم بوجوب القصاص بها ، وخالف في ذلك بعضهم . أيمان القسامة مع وجود اللوث
فممن قال بوجوب القود بالقسامة : مالك وأصحابه ، وأحمد ، وهو أحد قولي ، وروي عن الشافعي ابن الزبير ، ، والظاهر أن وعمر بن عبد العزيز رجع عنه . عمر بن عبد العزيز
وبه قال ، أبو ثور وابن المنذر ، وهو قول ، الزهري وربيعة ، وأبي الزناد ، والليث ، ، والأوزاعي وإسحاق ، وداود .
وقضى بالقتل بالقسامة ، وأبوه عبد الملك بن مروان مروان ; وقال أبو الزناد : قلنا [ ص: 130 ] بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، إني لأرى أنهم ألف رجل ، فما اختلف منهم اثنان .
وقال ابن حجر ( في فتح الباري ) : إنما نقل ذلك أبو الزناد عن ; كما أخرجه خارجة بن زيد بن ثابت سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عن أبيه ، وإلا عبد الرحمن بن أبي الزناد فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة فضلا عن ألف .
وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود : في أصح قوليه ، وهو مذهب الشافعي أبي حنيفة ، وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم . وهو مروي عن ، الحسن البصري ، والشعبي والنخعي ، ، وعثمان البتي ، وغيرهم . وعن والحسن بن صالح معاوية : القتل بها أيضا .
وذهبت جماعة أخرى إلى أن القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية ، وهذا مذهب ، الحكم بن عتيبة وأبي قلابة ، ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار وقتادة ، ، ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية ، وإليه ينحو ، وروي عن البخاري باختلاف عنه . عمر بن عبد العزيز
وروي عن أنه ندم على قتله رجلا بالقسامة ، ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان ، وسيرهم إلى عبد الملك بن مروان الشام ، قاله في صحيحه . البخاري