قال : سمعت فتاة ابن العربي المالكي ببغداد تقول لجارتها : لو كان مذهب صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى ابن عباس لأيوب : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث [ 38 \ 44 ] ، بل يقول استثن بإن شاء الله انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح ، وقوله في مراقي السعود :
[ ص: 256 ]
بشركة وبالتوطي قالا بعض وأوجب فيه الاتصالا وفي البواقي دون ما اضطرار
وأبطلن بالصمت للتذكار
فالجواب أن مراد رضي الله عنهما ابن عباس ، ولم يقل إن شاء الله ، وبين له أن أن الله عاتب نبيه على قوله إنه سيفعل كذا غدا ; لأنه تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته ، فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه يقول إن شاء الله ، ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة ، ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته ، فنتيجة هذا الاستثناء : هي الخروج من عهدة تركة الموجب للعتاب السابق ، لا أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال ، هذا هو مراد التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل كما جزم به ابن عباس وغيره ، وهذا لا محذور فيه ولا إشكال . الطبري
وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو : أنه نوى الاستثناء بقلبه ونسي النطق به بلسانه ، فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقت اليمين ، هكذا قاله بعضهم ، والأول هو الظاهر ، والعلم عند الله تعالى .