المسألة السادسة في كون : المتيمم لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء
وهذا هو ظاهر الآية ، فإن الله تعالى أسقط عنه شرط الطهارة بالماء ، وفي حديث عند أبي سعيد الخدري أبي داود والنسائي والدارمي والحاكم قال : " والدارقطني " . خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك " ، وقال للذي توضأ وأعاد : " لك الأجر مرتين