الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          المبحث الأول في أولي الأمر في الصدر الأول :

                          أولو الأمر في كل قوم وكل بلد وكل قبيلة معروفون ؛ فإنهم هم الذين يثق بهم الناس في أمور دينهم ، ومصالح دنياهم ؛ لاعتقادهم أنهم أوسع معرفة وأخلص في النصيحة ، وقد كانوا في عصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يكونون معه حيث كان ، وكذلك كانوا في المدينة قبل الفتوحات ، ثم تفرقوا ، وكانوا يحتاجون إليهم في مبايعة الإمام ( الخليفة ) وفي الشورى ، وفي السياسة ، والإدارة والقضاء ، فأما البيعة فكانوا يرسلون إلى البعيد من أمراء الأجناد ورؤوس الناس في البلاد من يأخذ بيعتهم ، ولما لم يبايع معاوية أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه ـ وكان له عصبة قوية ـ قال من قال من الناس : إنه كان مجتهدا في حربه وقد كان [ ص: 159 ] في أتباعه من هو حسن النية ، كما كان فيهم محب الفتنة ، ومن قال فيهم أمير المؤمنين : " أتباع كل ناعق " ، ولو كانت البيعة في عنقه لما كان ثم مجال لاشتباه من كان مخلصا في أمره .

                          وأما القضاء فكانوا يجمعون له من حضر من أهل العلم والرأي ورؤساء الناس ، فيأخذون برأيهم فيما لا نص فيه .

                          روى الدارمي والبيهقي عن ميمون بن مهران قال : " كان أبو بكر إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم ، وإن لم يجد في كتاب الله نظر هل كانت من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه سنة ، فإن علمها قضى بها ، فإن لم يعلمها خرج فسأل المسلمين ، فقال : أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلم أجد في ذلك شيئا ، فهل تعلمون أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما قام إليه الرهط ، فقالوا : نعم قضى فيه بكذا وكذا ، فيأخذ بقضاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويقول عند ذلك : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا ، وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به ، وإن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك ، فإن أعياه أن يجد شيئا في الكتاب أو السنة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء فإن وجده قضى به ، فإن لم يجد دعا رءوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به " ، فليتأمل الفقيه تفرقة أبي بكر بين من يسأل عن الرواية لقضاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبين من يستشار في وضع حكم جديد أو استنباطه ، فأما الرواية فكان يسأل عنها عامة الناس ، وأما الاستشارة فكان يجمع لها الرءوس والعلماء وهم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بالرد إليهم ، ولم يذكر الراوي ما كان يعمل الخليفتان إذا اختلف أولئك المستشارون في القضية .

                          وروى ابن عساكر عن شريح القاضي قال : قال لي عمر بن الخطاب : " أن اقض بما استبان لك من كتاب الله ، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاقض بما استبان لك من أمر الأئمة المهتدين ، فإن لم تعلم كل ما قضت به الأئمة فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح " اهـ ، والرواية ضعيفة ، وفيها من الغرابة لفظ الأئمة ولم يكن وقتئذ أئمة متعددون يعتمد على قضائهم لبنائه على الكتاب والسنة .

                          وروى الطبراني في الأوسط ، وأبو سعيد في القضاء عن علي قال : " قلت : يا رسول الله إن عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في أمره ولا سنة كيف تأمرني ؟ قال : تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقض فيه برأيك خاصة ، وتأمل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " تجعلونه " والعدل به عن " تجعله " ـ والخطاب للمفرد ـ فإن فيه أن هذا الجعل [ ص: 160 ] من حق جماعة المؤمنين ، والمراد بالفقه معرفة مقاصد الشريعة وحكمها ، لا علم أحكام الفروع المعروف ، فإن هذه تسمية محدثة كما بينه الغزالي في الإحياء ، والحكيم الترمذي ، والشاطبي وغيرهم ، وكان رءوس المسلمين في ذلك العصر من أهل هذا الفقه غالبا .

                          وأما استشارتهم في الأمور الإدارية فمثالها ما ورد في الصحيحين وغيرهما : أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام ، قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم له ، فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا ، فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه ، وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء .

                          فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدهم على هذا الوباء ، فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر أي : مسافر ، والظهر : ظهر الراحلة ، فأصبحوا عليه ، فقال أبو عبيدة : أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه ـ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف ، وكان متغيبا في بعض حاجته ، فقال : إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : " إذا سمعتم به ـ أي الوباء ـ بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ، قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ، ثم انصرف اهـ .

                          أقول : وفي هذه الواقعة من العبرة أن عمر ـ رضي الله عنه ـ حكم مشيخة قريش في الخلاف بين جمهور المهاجرين والأنصار ، فلما اتفقوا على ترجيح أحد الرأيين أنفذه ، وهذا نحو ما اخترناه في تفسير الآية ، وفيه أيضا أنه لا يشترط في الرجوع إلى رأي أولي الأمر أن يكونوا محيطين بما ورد في السنة من قضاء وعمل أو حديث ، وصرح بهذا الأصوليون في صفات المجتهد .

                          كان الخلفاء الراشدون وقضاتهم العادلون يعرفون رءوس الناس ، وأهل العلم والرأي والدين ، ويعرفون أنهم هم أولو الأمر فيدعونهم عند الحاجة ، وكانت الأمة في مجموعها رقيبة على أميرها يراجعه حتى أضعف رجالها ونسائها فيما يخطئ فيه ، كما راجعت المرأة [ ص: 161 ] عمر في الصداق ، فاعترف بخطئه وإصابتها على المنبر ، فكيف بأولي الأمر الذين يتبعهم خلق كثير ؟ ولم يكن لأحد من الخلفاء الراشدين عصبية تمنعه من المسلمين إن أراد أن يستبد فيهم إلا ما كان لعثمان من عصبية بني أمية ، ولم يرد هو أن يستبد بقوتهم وعصبيتهم ، ولما أخذته الأمة بظلمهم لم يغنوا عنه شيئا ، فالخلفاء الراشدون كانوا مخلصين في مشاركة أولي الأمر من الأمة في الحكم ، والتقيد برأيهم فيما لا نصف فيه لقوة دينهم ا; ولأن هذا هو الذي كان متعينا ، ولم يكن في استطاعة أحد منهم ـ والإسلام في عنفوان قوته ـ أن يتخذ له عصبية يستبد بها دون أولي الأمر إن شاء ـ على أنه لقوة دينه لا يشاء ـ وهذه الحال من الأسباب التي حالت دون الشعور بالحاجة إلى وضع أولي الأمر لنظام يكفل دوام العمل بالشورى الشرعية ، وتقييد الأمراء والحكام برأي أولي الأمر .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية