الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي والمرء يرث أخته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد ذكر ولا أنثى ، ولا والد يحجبه عن إرثها ، كما علم من معنى الكلالة ، ومن الآيات والقواعد التي أشرنا إليها آنفا ، وبينا أنها هي التي جعلت من الإيجاز البليغ عدم ذكر اشتراط نفي الوالد ; لأنه كتحصيل الحاصل ، كاشتراط كونه بعد الوصية والدين للعلم بذلك ، فإن لم يكن لها ولد ألبتة ، ورثها وحده فكان له كل التركة ، وهو موافق لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .

                          والظاهر أن هذا هو المراد ; لأنه مقابل إرث الأخت للنصف ، وإنما أطلق الإرث ، ولم يبين النصيب ; لأن الأخ ليس صاحب فرض معين لا يزيد ولا ينقص ، بل هو عصبة يحوز كل التركة عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض ، وأما عند وجود أحد منهم يرث هو معه فيحوز كلالة جميع ما بقي على القاعدة المبينة في الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا ، فبنت الأخت في مسألتنا لها النصف فرضا إذا انفردت ، فهو يرث معها الباقي ، وهو النصف الآخر ، فإذا ماتت عنه وعن بنت وزوج ; فللبنت النصف ، وللزوج الربع ، وللأخ الباقي وهو الربع . وقد أراد بعضهم أن يدخل الصور التي يرث فيها الأخ مع البنت الأخت في مفهوم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ففسروا الولد بالابن ، ولا مندوحة عن ذلك إذا ; لأن البنت لا تحجبه عن الميراث بالإجماع ، ولكن إرادة هذه الصور غير متعين ، وحكمها معلوم من النصوص الأخرى .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية