nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176nindex.php?page=treesubj&link=13998_28975_23894فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك أي فإن كان من يرث بالأخوة أختين ، فلهما الثلثان مما ترك أخوهما كلالة ، وكذا إن كن أكثر من اثنتين بالأولى ; كأخوات
جابر ، وكن سبعا أو تسعا ، والباقي لمن يوجد من العصبة إن لم يكن هنالك أحد من أصحاب الفروض كالزوجة ، وإلا أخذ كل ذي فرض فرضه أولا كما هو مقرر ، وعبر بالعدد فقال : ( اثنتين ) دون ( أختين ) لأن الكلام في الإخوة ، والعبرة في الفرض بالعدد .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176nindex.php?page=treesubj&link=13998_28975_23894فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ أَيْ فَإِنْ كَانَ مَنْ يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ أُخْتَيْنِ ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ أَخُوهُمَا كَلَالَةً ، وَكَذَا إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ بِالْأَوْلَى ; كَأَخَوَاتِ
جَابِرٍ ، وَكُنَّ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا ، وَالْبَاقِي لِمَنْ يُوجَدُ مِنَ الْعَصَبَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ كَالزَّوْجَةِ ، وَإِلَّا أَخَذَ كُلُّ ذِي فَرْضٍ فَرْضَهُ أَوَّلًا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ ، وَعَبَّرَ بِالْعَدَدِ فَقَالَ : ( اثْنَتَيْنِ ) دُونَ ( أُخْتَيْنِ ) لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِخْوَةِ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْفَرْضِ بِالْعَدَدِ .