شرط مسح الخف لبسه على طهارة : جاء في إحدى روايات حديث المغيرة بن شعبة المتقدم الثابت في الصحيحين وغيرهما ، أنه قال : " كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في مسيرة ، فأفرغت عليه من الإداوة ، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما ; فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما " . وروى الحميدي في مسنده عنه ، قال : " قلنا : يا رسول الله ، أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم ، إذا أدخلهما وهما طاهرتان " . وروى الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي ، وصححاه ، وغيرهم عن صفوان بن عسال ، قال : [ ص: 201 ] " أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ، ويوما وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما إلا من جنابة " . وقد حمل الجمهور الطهارة في الحديث على الطهارة الشرعية ; فاشترطوا لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه على وضوء . وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بها الطهارة اللغوية ، يعني أنه لبسهما ورجلاه نظيفتان ، لا قذر عليهما ولا نجس . انتهى .


