إنما : روى المسح على ظهر الخف أبو داود عن والدارقطني علي كرم الله وجهه قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد " . قال الحافظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ابن حجر في بلوغ المرام : إسناده حسن ، وقال في التلخيص : إسناده صحيح . وروى أحمد وأبو داود وحسنه عن والترمذي قال : " المغيرة بن شعبة " ، وجمهور العلماء على أن مسح ظهور الخفين كاف ، وهو المشروع ، وقال بعضهم : لا بد من مسح ظهورهما وبطونهما . وروي عن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين أنه كان يمسح على أعلى الخف وأسفله ، وروى ابن عمر أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن والدارقطني المغيرة بن شعبة ، ولكن هذا الحديث معلول ، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله أبو زرعة : لا يصح . والعمدة أن الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح . والبخاري