واختلفوا في على ثمانية مذاهب : ( 1 ) لا ينقض مطلقا ، وعليه النوم الشيعة الإمامية .
( 2 ) ينقض مطلقا ، وعليه ، الحسن البصري والمزني ، ، وإسحاق بن راهويه وابن المنذر .
( 3 ) ينقض كثيره مطلقا ، وعليه الزهري وربيعة ومالك وأحمد في رواية .
( 4 ) ينقض إذا نام مستلقيا أو مضطجعا ، أو على هيئة المصلي ، فيما عدا القعود ، وعليه أبو حنيفة . وداود الظاهري
( 5 ) ينقض في الصلاة ، لا في خارجها ، وعليه . زيد بن علي
( 6 ، 7 ) ينقض نوم الراكع والساجد ، أو الساجد فقط ، رويا عن أحمد .
( 8 ) أن النوم ليس حدثا ، وإنما هو مظنة الحدث ، فمن نام ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوؤه بحال ، ومن نام غير ممكن انتقض وضوؤه ، وبهذا القول يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة في ذلك ، وإن كان من العمل بترجيح الغالب على الأصل الذي هو البراءة ، وعدم خروج شيء ، وقد ثبت في حديث ابن عباس في الصحيح ، ، قالوا : تلك من خصائصه بقرينة ما ورد أن عينيه تنامان ، ولا ينام قلبه ، وثبت في الصحيح من حديثه أيضا أنه صلى معه صلاة الليل ، قال : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ، ثم قام فصلى صلاة الليل ولم يتوضأ " ، وثبت في حديث فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني أنس أن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ; أي تميل من النعاس أو النوم ، ثم يصلون ، ولا يتوضئون ، رواه في الأم ، الشافعي ومسلم وأبو داود ، وزاد من طريق شعبة " حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا " ، وحمله ابن المبارك وغيرهما على نوم الجالس ; لأن الغالب على منتظري الصلاة أن يكونوا جلوسا ، ولكن جاء في بعض الروايات " فيضعون جنوبهم ; فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة " رواها والشافعي عن ابن القطان شعبة عن قتادة عن أنس ، ونقل النووي اتفاق العلماء على أن من سكر أو دواء وغيرهما ، ينقض الوضوء مطلقا . الجنون والإغماء وكل ما يزيل العقل