واختلفوا في ; أي مس شيء من بدنها بغير حائل ، روي عن الوضوء من لمس المرأة ، ابن مسعود وابن عمر ، أنه ينقض ، وعليه والزهري . وعن الشافعي علي ، ، وابن عباس وعطاء ، ، أنه لا ينقض ، وعليه العترة والحنفية ، وقال بعضهم : إنما ينقض اللمس بشهوة فقط ، وقاسوا على هذا وطاوس . استدل المثبت والنافي بالآية ; إذ حمل بعضهم الملامسة فيها على الجس ، والآخرون على الوقاع ، وهذا هو الصحيح المختار ، وعليه ابن عباس . لمس الأمرد
[ ص: 212 ] واختلفت الأحاديث في ذلك ; فأما النقض فلا يصح شيء مما استدل به عليه ، وأما عدمه ففيه حديث عائشة عند مسلم وصححه ، والترمذي ، وحديثها عند أنها وضعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد ، وصححه الحافظ النسائي ابن حجر في التلخيص : ; أي لتوسع له المكان . قيل : يحتمل أن يكون المس بحائل ، وهو احتمال متكلف ، بل باطل ، وروي عنها من عدة طرق أنه أنه كان يصلي ليلا ، أي في بيتها ، وهي معترضة بين يديه كالجنازة ، فإذا أراد أن يسجد مسها برجله ، واختلفوا في تصحيحها وتضعيفها ، وأقول : لو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر . كان يقبل بعض أزواجه ولا يتوضأ