[ ص: 370 ] 77 -
nindex.php?page=treesubj&link=28910_28908ها
كلمة تستعمل على ضربين :
أحدهما : أن تكون اسما سمي به الفعل .
وثانيهما للتنبيه ، ولها موضعان :
أحدهما : أن تلحق الأسماء المبهمة المفردة ، نحو : هذا ، وتتنزل منزلة حرف من الكلمة ، ولهذا يدخل حرف الجر عليه ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=47ومن هؤلاء من يؤمن به ( العنكبوت : 47 ) .
ويفصل به بين المضاف والمضاف إليه كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=61لمثل هذا فليعمل العاملون ( الصافات : 61 ) .
الثاني : أن تدخل على الجملة كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=119ها أنتم أولاء تحبونهم ( آل عمران : 119 ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=109ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ( النساء : 109 ) .
ويدل على دخول حرف التنبيه على الجملة ، أنه لا يخلوا إما أن يقدر به الدخول على الاسم المفرد ، أو الجملة ؛ لا يجوز الأول ، لأن المبهم في الآيتين دخل عليهما حرف الإشارة ، فعلم أن دخولها إنما هو على الجملة . ذكره
أبو علي .
[ ص: 370 ] 77 -
nindex.php?page=treesubj&link=28910_28908هَا
كَلِمَةٌ تُسْتَعْمَلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ اسْمًا سُمِّيَ بِهِ الْفِعْلُ .
وَثَانِيهِمَا لِلتَّنْبِيهِ ، وَلَهَا مَوْضِعَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَلْحَقَ الْأَسْمَاءَ الْمُبْهَمَةَ الْمُفْرَدَةَ ، نَحْوُ : هَذَا ، وَتَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ حَرْفٍ مِنَ الْكَلِمَةِ ، وَلِهَذَا يَدْخُلُ حَرْفُ الْجَرِّ عَلَيْهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=47وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ( الْعَنْكَبُوتِ : 47 ) .
وَيُفْصَلُ بِهِ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=61لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ( الصَّافَّاتِ : 61 ) .
الثَّانِي : أَنْ تَدْخُلَ عَلَى الْجُمْلَةِ كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=119هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ ( آلِ عِمْرَانَ : 119 ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=109هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ ( النِّسَاءِ : 109 ) .
وَيَدُلُّ عَلَى دُخُولِ حَرْفِ التَّنْبِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ ، أَنَّهُ لَا يَخْلُوا إِمَّا أَنْ يُقَدَّرَ بِهِ الدُّخُولُ عَلَى الِاسْمِ الْمُفْرَدِ ، أَوِ الْجُمْلَةِ ؛ لَا يَجُوزُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّ الْمُبْهَمَ فِي الْآيَتَيْنِ دَخَلَ عَلَيْهِمَا حَرْفُ الْإِشَارَةِ ، فَعُلِمَ أَنَّ دُخُولَهَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ . ذَكَرَهُ
أَبُو عَلِيٍّ .