( سابعها ) فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لفظا ، وذلك من أجل ازدواجه نحو ( ربما يراعى في الوقف الازدواج لها ما كسبت مع ولكم ما كسبتم ) ونحو ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه مع ومن تأخر فلا إثم عليه ) ونحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ونحو ( تولج الليل في النهار مع وتولج النهار في الليل ، وتخرج الحي من الميت مع وتخرج الميت من الحي ) ونحو ( من عمل صالحا فلنفسه مع ومن أساء فعليها ) ، وهذا اختيار نصير بن محمد ، ومن تبعه من أئمة الوقف .