10033 باب ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل
( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر قال : هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها - عن شعيب بن أبي حمزة نافع .