10192 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن سلمة ، ثنا ، ثنا قتيبة بن سعيد الليث عن نافع عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر ، وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا . رواه في الصحيح عن البخاري قتيبة ، ورواه مسلم عن قتيبة . ومحمد بن رمح