10233  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  وأبو بكر بن الحسن  وأبو زكريا بن أبي إسحاق  وغيرهم قالوا : ثنا أبو العباس  ، أنا الربيع  ، أنا  الشافعي  ، أنا مالك  ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله  ، ثنا أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ  إسماعيل بن قتيبة  ، ثنا يحيى بن يحيى  ، ( ح وأخبرنا ) أبو نصر محمد بن علي الفقيه  ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن نصر  ، ثنا يحيى بن يحيى  قال : قرأت على مالك  عن نافع  عن  أبي سعيد الخدري  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل  ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز  . وفي رواية أبي نصر   : ولا تبيعوا منها غائبا بناجز  . رواه  البخاري  في الصحيح عن عبد الله بن يوسف  عن مالك  ، ورواه مسلم  عن يحيى بن يحيى   . ( قال  الشافعي   ) وقد ذكر عبادة   - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناهما وأوضح ثم ذكر . 
( ما أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  وغيره قالوا : ثنا أبو العباس بن يعقوب  ، أنا الربيع  ، أنا  الشافعي  ، أنا  عبد الوهاب الثقفي  عن  أيوب بن أبي تميمة  عن  محمد بن سيرين  عن مسلم بن يسار  ورجل آخر عن  عبادة بن الصامت  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق  ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم  . ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى  . الرجل الآخر يقال هو عبد الله بن عبيد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					