10282 باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة
( أخبرنا ) ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي عبد الواحد بن غياث ، ثنا عن حماد بن سلمة محمد بن إسحاق عن عن يزيد بن أبي حبيب مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال : : لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجهز جيشا فنفدت الإبل ، فقلت : يا رسول الله نفدت الإبل ، فقال : " خذ في قلاص الصدقة " ، قال : فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة ، أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين ؟ . ( قال الشيخ ) : اختلفوا على قلت محمد بن إسحاق في إسناده ، أحسنهم سياقة له ، وله شاهد صحيح . وحماد بن سلمة
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا ، ثنا علي بن عمر الحافظ أبو بكر النيسابوري ، ثنا ، [ ص: 288 ] ثنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أخبرني أن ابن جريج أخبره عن أبيه عن عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو .