10285 باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
( أخبرنا )  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران  ببغداد  ، أنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، ثنا  يحيى بن جعفر  ، أنبأ  عبد الوهاب بن عطاء  ، أنبأ  سعيد هو ابن أبي عروبة  عن قتادة  عن الحسن  عن  سمرة بن جندب  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة   . وكذلك رواه  حماد بن سلمة  عن قتادة   . إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع  الحسن البصري  من سمرة  في غير حديث العقيقة . وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين فلا يجوز - والله أعلم - وقد روي من وجه آخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					