10298 باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
استدلالا بما مضى من الأحاديث الثابتة في الربا .
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ، ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا أبو كريب ، ثنا عن أبيه عن ابن فضيل عن ابن أبي نعم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل . رواه " مسلم في الصحيح عن أبي كريب .