10301 باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا ، ثنا عبد الله بن محمد الكعبي محمد بن أيوب ، أنا ، أنا أحمد بن عيسى المصري ابن وهب ، أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع يقول : سمعت علي بن رباح اللخمي قال : فضالة بن عبيد الأنصاري الذهب بالذهب وزنا بوزن . رواه أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلائد فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع ، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب .