10306 باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر
استدلالا بقصة في نخيل خيبر . عبد الله بن رواحة
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء ، أنا عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل ابن أبي الزناد المدينة ، كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين : أنه لا بأس أن يقسماه في رءوس النخل بالخرص ، فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل .