10367 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا ، أنا الشافعي مالك ، فذكره بمثله . ( قال ) خلال كلامه في مسألة الجائحة : لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا أو بلحا يلقط ويقطع ، إلا أنه أمر ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة ، ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة ما ضر ذلك البائع والمشتري . قال : وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة ، وأمضى الحديث على وجهه . الشافعي