10417 باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
( أخبرنا ) في آخرين قالوا : ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا [ ص: 313 ] الشافعي سفيان عن عمرو ، ( ح وأخبرنا ) ، أنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل القاضي علي بن عبد الله ، ثنا ، قال سفيان بن عيينة الذي حفظناه منه سمع عمرو بن دينار يقول : سمعت طاوسا يقول : ابن عباس . قال الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ابن عباس . لفظ حديث أما علي رواه في الصحيح عن البخاري علي بن عبد الله ، ورواه مسلم عن وغيره عن ابن أبي عمر سفيان .