10431 باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة
( أخبرنا ) ، أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب سعيد بن جبير قال : كنت أبيع الإبل ابن عمر بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد أن يدخل بيت حفصة فقلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء . عن