10466 باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه
( أخبرنا ) ، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثني يحيى بن بكير الليث ، حدثني عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة ، فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا تصروا الإبل [ ص: 321 ] والغنم . رواه في الصحيح عن البخاري ، وأخرجه يحيى بن بكير مسلم كما مضى .