10490 ( أخبرناه ) أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ، ثنا يحيى بن بكير مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ، إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع . وبهذا الإسناد ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن - رضي الله عنه - قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . وكذلك رواه عمر بن الخطاب وغيره عن أيوب السختياني نافع .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول : سمعت يقول : سألت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن - رحمه الله - عن اختلاف مسلم بن الحجاج سالم ونافع في قصة العبد قال : القول ما قال نافع ، وإن كان سالم أحفظ منه . ( وأخبرنا ) أبو عبد الله قال : سمعت أبا علي يقول : سألت عن حديث أبا عبد الرحمن النسائي سالم ونافع عن في قصة العبد والنخل فقال : القول ما قال ابن عمر نافع ، وإن كان سالم أحفظ منه . ورأيت في كتاب العلل عن لأبي عيسى الترمذي أبي عيسى [ ص: 325 ] قال : سألت عنه محمدا ، يعني - رحمه الله - فقال : إن البخاري نافعا يخالف سالما في أحاديث ، وهذا من تلك الأحاديث ، وكأنه رأى الحديثين صحيحا ، وأنه يحتمل عنهما جميعا . ( قال ) وقد روي هذا الحديث عن وغيره . عبيد الله بن أبي جعفر