10562 ( أخبرنا ) ، أنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار تمتام ، ثنا محمد بن سنان ، حدثنا جهم بن عبد الله اليماني ، ثنا عن محمد بن إبراهيم محمد بن زيد العبدي عن عن شهر بن حوشب قال : أبي سعيد الخدري ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع . وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .