10581 ( أخبرنا ) ، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ابن ملحان ، ثنا يحيى ، ثنا الليث ، حدثني يونس عن قال : أخبرني ابن شهاب أن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : أبا سعيد الخدري نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه إلا ذلك ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ، واللبستان اشتمال الصماء ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء . رواه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وبيعتين : [ ص: 342 ] في الصحيح عن البخاري . يحيى بن بكير