10592 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا : ثنا ، أنا أبو العباس الأصم الربيع ، أنا ، [ ص: 344 ] أنا الشافعي سفيان عن عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة لا تناجشوا . ( قال وأنا ) أنا الشافعي سفيان ومالك عن أبي الزناد عن عن الأعرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . ( قال وأخبرنا أبي هريرة ) : أنا الشافعي سفيان ومالك عن أبي الزناد عن أيوب عن عن ابن سيرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . أبي هريرة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع قال : قال : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع ، فيعطي بها الشيء ، وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام ، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم . قال : والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . قال : وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاز البيع ، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء . الشافعي