10598 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا ، أنا أبو العباس الأصم الربيع ، أنا ، أنا الشافعي مالك وسفيان عن [ ص: 345 ] أبي الزناد عن عن الأعرج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة لا يبيع بعضكم على بيع بعض . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك . وقد حمله - رحمه الله - على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر ، فعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن ، فيفسخ بيع صاحبه ، فإن له الخيار قبل التفرق فيكون ، هذا فسادا ، وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما ، والبيع فيه لازم . الشافعي