10604 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا ، ثنا أبو أحمد الزبيري كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، ولا يخطب على خطبته لا يسومن أحدكم على سوم أخيه . وبهذا اللفظ رواه عن الأوزاعي أبي كثير عن ، وقد قيل : أنه أبي هريرة . وهذا الحديث حديث واحد ، واختلف الرواة في لفظه ، لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه شيئا من اللفظتين الأخريين ، إلا في رواية شاذة ذكرها لا يستام الرجل على سوم أخيه عن مسلم بن الحجاج عن عمرو الناقد سفيان عن عن الزهري سعيد عن ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعا ، وأكثر الرواة لم يذكروا عن أبي هريرة فيه لفظ السوم ، فإما أن يكون معنى [ ص: 346 ] ما رواه ابن عيينة عن ابن المسيب ما فسره غيره من السوم والاستيام ، وإما أن ترجح رواية أبي هريرة على رواية غيره ، فإنه أحفظهم وأفقههم ، ومعه من أصحاب ابن المسيب أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريب وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء عنه ، وبأن روايته توافق رواية عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم .