15445 قال أبو عبيد : وقد أخبرني ، عن عبد الرحمن بن مهدي قال : قلت عبد الواحد بن زياد لزفر : إنكم تقولون : إنا ندرأ الحد بالشبهات ، وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال : وما هو ، قال : قلت : ، قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا . قال : وكذلك قول المسلم يقتل بالكافر أهل الحجاز : لا يقيدونه به ، وأما قوله : ولا ذو عهد في عهده ؛ فإن ذا العهد : الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه ، وأصل هذا من قوله : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) .