15551 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا : ثنا ، ثنا إسماعيل بن قتيبة يزيد بن صالح ، عن بكير بن معروف ، عن في مقاتل بن حيان فمن عفي له من أخيه شيء ) يقول إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولي المقتول ولم يقتص منه وقبل الدية : ( قوله : ( فاتباع بالمعروف ) يقول : ليحسن الطلب ثم رجع إلى المطلوب فقال : ( وأداء إليه بإحسان ) يقول : ليؤدي المطلوب إلى الطالب الدية بإحسان قال : وكان كتب على أهل التوارة فذكره بنحو من رواية ، وقال في قوله : ( الشافعي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) يقول : من قبل الدية ثم قتل : ( فله عذاب أليم ) يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل حميم له توارى القاتل فيقول : ولي المقتول إني أقبل الدية فيقبلها حتى يرجع القاتل فيقتله ولي المقتول وقد قبل الدية قبل ذلك ، وكان يقول إنما قبلت الدية ؛ ليرجع القاتل فأقتله إذا ظهر يقول الله - عز وجل - : ( فمن اعتدى ) وقتل بعد أخذه : ( فله عذاب أليم )