15582  ( وأخبرنا )  أبو الحسين بن بشران  ببغداد  ، أنبأ  أبو الحسن علي بن محمد المصري  ، ثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك  ، ثنا  علي بن عاصم  ، عن سفيان   ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ  أبو بكر بن داسة  ، ثنا أبو داود  ، ثنا أحمد بن صالح  ، ثنا سفيان  ، عن  الزهري  ، عن سعيد  قال : كان  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - يقول : الدية للعاقلة  لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان   : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي  من دية زوجها . فرجع  [ ص: 58 ] عمر   - رضي الله عنه -  . قال أحمد بن صالح  ، حدثنا عبد الرزاق  بهذا الحديث ، عن معمر  ، عن  الزهري  ، عن سعيد  وقال فيه : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب . لفظ حديث الروذباري   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					