15601 باب ما روي في عمد الصبي
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أبو معاوية ، عن سعدان بن نصر ، عن إبراهيم بن طهمان جابر ، عن الحكم قال : كتب عمر - رضي الله عنه - : . هذا منقطع وراويه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد جابر الجعفي .