15648 باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطإ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو العباس المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، أنبأ النضر بن شميل شعبة ، ثنا قال : ( باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة ) ذكر فيه حديث التي رمت أخرى بحجر - قلت - وفي الصحيح أيضا أنها رمتها بعمود فسطاط وإلا ظهر أن مثل هذا إنما يكون بآلة قتلة لا يعاش من مثلها ومثل هذا عند عبد الله بن أبي نجيح البيهقي عمد على ما تقدم في باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله وتقدم البحث معه هناك قال : ( باب تغليظ الدية في الخطإ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم ) [ ص: 71 ] قال سمعت أبي : عثمان - رضي الله عنه - دية وثلثا . أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها