15719  ( أخبرنا )  أبو عبد الرحمن السلمي  ، أنبأ أبو الحسن الكارزي  ، ثنا  علي بن عبد العزيز  ، ثنا أبو عبيد  ، ثنا هشيم  ، عن حصين  قال : قال  عمر بن عبد العزيز   : ما دون الموضحة خدوش فيها صلح   . 
( وروى )  ابن علاثة  عن  إبراهيم بن أبي عبلة   : أن معاذا  وعمر   - رضي الله عنهما - جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب   . ( وفي حديث ) ابن غنم  ، عن  معاذ بن جبل   - رضي الله عنه - مرفوعا وفي الموضحة خمس من الإبل وكل شيء كان دون ذلك فعلى قدره   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					