15865 ( قال أبو عبيد ) قد اختلفوا في تأويل قوله : ولا عبدا فقال لي محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء رواه ، عن قال : ابن عباس محمد بن الحسن ، حدثني ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : ابن عباس . لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك
( قال أبو عبيد ) وقال : إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقول فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة وإليه ذهب ابن أبي ليلى ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة ، عن عبد . قال الأصمعي أبو عبيد : وهو عندي كما قال وعليه كلام العرب ( قال الشيخ ) - رحمه الله - هذا القول لا يصح ، عن ابن أبي ليلى عمر - رضي الله عنه - وإنما يصح ، عن والرواية فيه ، عن الشعبي على ما حكى ابن عباس محمد بن الحسن .