15893 ( أخبرنا ) ، ثنا أبو سعيد الصيرفي ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع قال : قال : قال بعضهم : فإن الشافعي قال : يحيى بن سعيد قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم أفنترك اليقين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بنصف عشر الدية على العاقلة بظن ؟ . من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا