16314 باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن أبي نصر الداربردي ، والحسن بن حليم بمرو ، قالا : ثنا أبو الموجه ، أنبأ عبدان ، أنبأ ، عن عبد الله - هو ابن المبارك يونس ، عن ، قال : حدثني الزهري عطاءبن يزيد الليثي ثم الجندعي : أن أخبره : عبيد الله بن عدي بن الخيار - وكان حليفا مقداد بن عمرو الكندي لبني زهرة - وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره : أنه قال : . أقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتله " . قال : يا رسول الله ، فإنه قطع إحدى يدي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ، أفأقتله ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتله ؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة . فقال : أسلمت لله " . رواه أن في الصحيح ، عن البخاري عبدان ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن يونس .