16347 باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن الفضل القطان عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ( ح وأنبأ ) يعقوب بن سفيان ، أنبأ أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، قالا : ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن عكرمة : عليا - رضي الله عنه - أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك - رضي الله عنه - فقال : أما أنا فلو كنت لقتلتهم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما حرقتهم ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس " . وقال : " لا تعذبوا بعذاب الله - عز وجل - من بدل دينه فاقتلوه " . لفظ حديث أن إسماعيل . وفي رواية يعقوب : بقوم من الزنادقة أو مرتدين ، فأمر بهم فحرقوا . رواه في الصحيح ، عن البخاري أبي النعمان ، عن حماد .