16402 [ ص: 212 ] باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين
( قال ) - رحمه الله - : لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الشافعي " . أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ماعزا ، ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها . دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما .