16479 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ ، أخبرني ابن جريج ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : جابر بن عبد الله ، وكان قد أحصن قال : زعموا أنه ماعز أن رجلا من أسلم شهد عنده بالزنا على نفسه أربع مرات ، فأمر به فرجم . رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم .
( قال ) - رحمه الله - : إنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم ، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه [ ص: 226 ] وسلم - يقول في المعترف : أيشتكي ، أبه جنة ؟ لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده ، أولا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " اغد يا الشافعي أنيس ، على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " . ولم يذكر عدد الاعتراف ، وأمر عمر - رضي الله عنه - بمثل ذلك ، ولم يأمره بعدد اعتراف . أبا واقد الليثي
قال الشيخ - رحمه الله - : وهذا الذي ذكره - رحمه الله - بين فيما مضى . الشافعي