16562 [ ص: 242 ] باب ما جاء في حد المماليك .
قال الله تبارك وتعالى في المملوكات : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
قال : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له . قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الشافعي ، ولم يقل : يرجمها إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها " .