16565 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي ، ( ح وأخبرنا ) مالك بن أنس أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ ، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ابن قعنب ، وابن بكير ، عن مالك ، عن ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، وعن أبي هريرة زيد بن خالد الجهني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير " . قال سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : " إن زنت فاجلدوها : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال ؟ والضفير : الحبل ابن شهاب . رواه في الصحيح ، عن البخاري عبد الله بن يوسف وغيره ، عن مالك ، ورواه مسلم ، عن وغيره . القعنبي
وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات ، عن في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن ، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب ، وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح . الزهري