16597 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش عبد الله بن مرة ، عن قال : البراء بن عازب موسى ، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ " . فقال : اللهم لا ، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك ؛ نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف ، فاجتمعنا على التحميم ، والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . فأمر به فرجم ، فأنزل الله عز وجل : { اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله : { يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه } يقولون : ائتوا محمدا ، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال : في اليهود إلى قوله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } قال : في اليهود ، قال : قوله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } قال : في الكفار كلها . رواه مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمم مجلود ، فدعاهم فقال لهم : " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ " . قالوا : نعم . فدعا رجلا من علمائهم فقال : " أنشدك الله الذي أنزل التوراة على مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية .