16601 وهو ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر سفيان ، عن عمرو سمع بجالة يقول : كنت كاتبا لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة : . فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله عز وجل ، وصنع طعاما كثيرا ، وعرض السيف على فخذه ، ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة [ ص: 248 ] فأكلوا بغير زمزمة ، ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الجزية من المجوس حتى شهد اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ، وانهوهم عن الزمزمة رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف مجوس هجر . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من
( أخبرنا ) أبو سعيد ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع قال : قال : فقلت له : الشافعي بجالة رجل مجهول ، وليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية مجهول ، ولا نعرف أن جزي بن معاوية كان عاملا رضي الله عنه ثم ساق الكلام عليه ، إلى أن قال : ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ، لعمر بن الخطاب ، عن وسماك بن حرب علي رضي الله عنه مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء ، وهاتان الروايتان - وإن لم تخالفانا - غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده . كذا قال رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل : { الشافعي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } قال : فكان الصغار - والله أعلم - أن يجرى عليهم حكم الإسلام ، وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في الجزية ، وقال : حديث بجالة متصل ثابت ؛ لأنه أدرك عمر رضي الله عنه ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله ، وكأن رحمه الله لم يقف على حال الشافعي بجالة بن عبد - ويقال : ابن عبدة - حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية إن كان صنفه بعده ، وحديث بجالة أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم ؛ فتركه مسلم ، وأخرجه في الصحيح ، عن البخاري ، عن علي بن عبد الله المديني ، وحديث سفيان بن عيينة علي رضي الله عنه مرسل ، وقابوس بن مخارق غير محتج به ، والله أعلم . قال رحمه الله في القديم في كتاب القضاء : وقد زعم بعض المحدثين ، عن الشافعي ، عن عوف الأعرابي الحسن .