16671 ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث ، أنبأ ، ثنا علي بن عمر الحافظ عمر بن الحسن بن علي ، ثنا جعفر بن محمد بن مروان ، ثنا أبي ، ثنا عاصم أظنه ابن عمر ، ثنا إسماعيل بن اليسع ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال ، عن علي رضي الله عنه قال : ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء ، وأما حديث لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فهو منقطع . ابن مسعود
وقد روي ، عن أبي حنيفة ، عن ، عن أبيه ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، وخالفه ابن مسعود المسعودي فرواه مرسلا كما مضى .