16742 فأما ما روي فيه عن علي رضي الله عنه فقد روي ذلك عنه من وجه آخر [ ص: 275 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، قالا : أنبأ وعلي بن حمشاذ ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، سليمان بن حرب قالا : ثنا وحفص بن عمر شعبة ، عن ، عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة : أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به فقال : أقطع يده بأي شيء يتمسح ، وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال : ، قال : ثم ضربه وخلده السجن . أقطع رجله على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحيي الله
وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع ، فقد قال : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا ، فأتي به الخامسة . منسوخ ، واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب ، وبالله التوفيق . الشافعي