16760 [ ص: 279 ] باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، ثنا قال : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل الشافعي أن على أهل الأموال حفظها بالنهار البراء بن عازب ، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين قال : ولا يقبل قول المدعي يعني في مقدار القيمة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما أفسدت ناقة البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " .