16767 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، عن : أن ابن شهاب أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى مروان بن الحكم يسأله ، عن ذلك فقال زيد بن ثابت زيد : . قال ليس في الخلسة قطع مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع . قال : وكذلك من استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة فجحدها ، لم يكن عليه فيها قطع . الشافعي